قال تعالى: (وما كانَ لِمُؤمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤمِنًا إلاّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أهْلِهِ إلا أنْ يَصَّدَّقُوا، فإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وإنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (سورة النساء : 92).
تفيد الآية أن كفارة القتل هي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها القاتل أو لم يجد ثمنها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين . هذا هو منطوق الآية.

ولكن ما حكم ما لو عجز عن الصيام؟ اختلف الفقهاء في ذلك فقال الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر من مذهبهم، والحنابلة في رواية: يثبت الصيام في ذمته ولا يجب الإطعام كما يجب في كفارة الظِّهَارِ، وحجتهم في ذلك أن الله لم يذكر الإطعام، ولو كان واجبًا لَذَكَرَه حيث لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قالوا: إنه من المقادير، والمقادِير لا تُعرَف إلا سَماعًا.
وفي رواية عن أحمد والظاهر من مذهب الشافعية أنه يُطعِم سِتِّين مسكينًا، قياسًا على كفارة الظِّهَار وكفارة الفطر في رمضان.
ومن المصلحة الأخذ بالرأي الثاني، ففيه تحقيق المقصود من شرعية الكفارة، وهو شعور الإنسان بخطئه فَيَنْزَجِرُ عن معاودة الإثم، وذلك بالقياس على جريمة أخرى انتقل فيها العاجز عن الصيام إلى الإطعام.