يحرم الأكل والشرب في الأواني المتَّخَذة من الذهب والفضة، وذلك لوجود النَّص فيها، فقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة ـ رضيَ الله عنه ـ قال : سمِعت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ يقول ” لا تلبَسوا الحرير ولا الدِّيباجَ، ولا تشرَبوا في آنية الذَّهب والفِضّة، ولا تأكلوا في صِحافها، فإنّها لهم في الدُّنيا ولكم في الآخرة “. صحيح الجامع

ورويا أيضًا عن أمِّ سلمة ـ رضى الله عنها ـ قوله ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ ” إنَّ الذي يشرب في آنية الفِضّة إنما يُجرجر في بطنِه نار جهنم ” ومعنى يجرجر يصبُّ . وفي رواية مسلم ” إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذَّهب أو الفضة … ”

وهذا التحريم شامل للرجال والنساء، والمباح للنساء هو التحلِّي والتزيُّن، وهو نصٌّ في تحريم الأكل والشرب، ورأى بعض الفقهاء كراهة ذلك دون التحريم، وأن الأحاديث الواردة في النهي هي لمجرد التزهيد، لكن الحق هو التحريم ، فالوعيد شديد في رواية أم سلمة .

أما الاستعمالات الأخرى كأدوات التطيُّب والتكحُّل فهي ملحَقة في التحريم بالأكل والشرب عند جماعة من الفقهاء ، أما المحقِّقون فلم يحرِّموها، بل قالوا بالكراهة، مستدلِّين بحديث رواه أحمد وأبو داود ” عليكم بالفِضّة فالعبوا بها لَعِبًا ” وجاء في ” فتح العلام ” أن الحقَّ هو عدم تحريم غير الأكل والشرب، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب، فعدلوا عنه إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبويّة، وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم.

هذا في الاستعمال أما الاقتناء دون استعمال فالجُمهور على منعه أيضًا، ورخَّصت فيه طائفة.

أما الأواني والتُّحف والحلي من غير الذهب والفضة، سواء من الأحجار والمعادن مهما غلَت قيمتها فلا حرمة في اقتنائها واستعمالها، لأن الأصل في الأشياء هو الحِل، ولم يرد دليل بالتحريم.