يجوز للمرأة طلب التطليق بحكم قضائي في حالات محدده وهي : ـ
1 –
إذا كان الزوج عاجزاً عن النفقة.
2 – وجود الجنون والجذام والمرض والعيب المستحكم بالزوج.
3 – إذا غاب الزوج سنة فأكثر.
4 – إذا أقسم الزوج ألا يقرب زوجته أربعة أشهر وأكثر ، وانقضت المدة دون أن يقاربها ، أو يطلقها ، فإن الطلاق يقع.وهو ما يسمى الإيلاء.
5 – التفريق بسبب اللعان بمعنى إذا اتهم الرجل زوجته بالزنى ، أو نفى نسب ولدها ، فإذا رفع الأمر إلى القضاء ، ولم يستطع الزوج الإثبات ، حكم بالتفريق بينهما.
6 – التفريق للشقاق من أحد الزوجين.
7 – التطليق للضرة إذا تزوج عليها ، أو إخفائه إنه كان متزوجاً قبلها ، ولم ترض صراحة بالزوجة الجديدة.

أما بالنسبة للرجال فقد أوصى الرجال بالمعاشرة بالمعروف ، والصبر على ما يكرهون منهن ، وعدم الطلاق.قال تعالى { وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل اللّه فيه خيراً كثيراً } النساء 19.

و نهى الإسلام الرجال عن إيقاع الطلاق فى الحيض، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [تطليقة واحدة]، فسأل عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، (فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مُرْهُ فليراجعها، ثم ليُمسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدةُ التي أمر الله أن تطلَّق لها النساءُ))؛ متفق عليه

كما شرع الإسلام الإشهاد على الطلاق فحضور شاهدي عدل قد يحملان المطلق على مراجعة نفسه قبل إيقاع الطلاق ، قال تعالى { وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة للّه } الطلاق 2.