صلاة الجنازة بين المقابر صحيحة وإن كانت مكروهة على رأي الجمهور، وفي رواية لأحمد أنّه لا بأس بها؛ لأن النبي ـ صلّى الله عليه وسلم ـ صلّى على قبر وهو في المقبرة، وصلَّى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البَقيع، وحضر ذلك ابن عمر، وفعله عمر بن عبد العزيز.
وصلاة الفرائض وسط المقابر صحيحة أيضًا وإن كانت مكروهة إذا كانت على التراب مباشرة دون فراش طاهر يُصلَّى عليه. خَشية أن يكون التراب مُتنجّسًا، وكذلك لكراهة جعل القبر أمام المصلِّي حيث نَهى الرسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن اتخاذ القبور مساجد.