يحدُث مثلاً أن إنسانًا يَخاف على ماله من أرض أو عَقار أو ممتلكاتٍ أخرى أن يتعرّض لها عدوٌّ بأذًى، أو يَتفادَى حكما قضائِيًّا أو إداريًّا يُحسُّ بأنّه سينال ممتلكاتِه بالأذَى فيبيع ممتلكاتِه أو بعضَها لأولاده أو زوجتَه أو لأي إنسان آخر، وقد يكون البَيع بدون مقابل، أو مقابل رمزي، ويتمُّ البيع بأركانه وشروطه، مع الإجراءات الرَّسميّة لنقل الملكيّة من تَسجيل وغيره.
هذا البيع نَظرَ بعض الفقهاء إلى النِّية والمقصود منه فحُكِمَ ببطلانه، ونظر إلى ظاهره فحكم بصحّته يقول ابن قُدامة في ” المغني ” بيع التّلجئة باطل، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو صحيح ، لأن البيعَ تَمَّ بأركانِه وشروطه خاليًا من مُفْسِدٍ فصحَّ به ، كما لو اتَّفقا على شرط فاسد ثم عُقد البيع بلا شرط .