ستر النعش لم يرد فيه نص يُأمر به أو يُنهى عنه، لكن الفقهاء قالوا: يُسن ستر نعش المرأة حتى لا يظهر جسمها، وذلك بغطاء من خشب أو نحوه كما قال الجمهور، وعليه فلو كُشِفَ الميت وهو على النعش فلم يوضع عليه غطاء زائد على الكفن فلا مانع منه ولا حُرْمَة ولا كَرَاهَة. أما تعليل كشفه بألا يكون بينه وبين الله ستار فلا وجه له، فالله سبحانه عليم بكل شيء، وبصير بكل شيء. ولا ينفع الميت إلا عمله.