جاء في حديث رواه أبو داود “لا عُقْر في الإسلام” قال عبد الرزاق: كانوا يعْقِرون عند القبر بقرة أو شاة. وقال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد ، يقولون: نجازيه على فِعْلِه؛ لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف فنحن نَعْقِرُهَا عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مُطْعِمًا بعد مماته كما كان مُطْعِمًا في حياته، ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عُقِرتْ راحلته عند قبره حُشِرَ في يوم القيامة راكبًا ، ومن لم يُعَْْقر عنه حُشِرَ راجلاً ماشيًا وهذا على رأي من كانوا يؤمنون بالبعث.
إنَّ ذبح الأغنام أو غيرها عند خروج الميت من البيت صورة شبيهة بالصورة التي تقدم ذكرها، لكن لو ذُبِحَت الماشية بقصد توزيع لَحْمِهَا على الفُقَراء صَدَقَة على رُوح الميت فلا مانع منه؛ لأنه جاء في الحديث عن بِرِّ الأبوين بعد موتهما قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للسائل “الصَّدَقة عليهما والدُّعَاء لهما”.
وإذا كان الذبح لإطعام من يحضرون للعزاء فهو منافٍ لهدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في إعداد الناس طعامًا لأهل الميت لا العكس، فقد أَمَرَ بإعداد الطعام لآل جعفر؛ لأنه نزل بهم ما شغلهم.