يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبي حنيفة فى ظاهر الرواية، وهو الراجح عند الحنفية .‏
وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الخيل .‏
وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية بالكراهة بعضهم بالحرمة .‏
فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل “وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:” نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن فى المدينة “متفق عليهما .‏
أما الحمار الأهلي فغير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وللمالكية قولان .‏
أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم، والثاني أنه يؤكل مع الكراهة .‏
فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس .‏
فأكفئت القدور وهي تفور باللحم .‏
أخرجه البخارى.