إذا كان الرجل هو الذي يقوم بهذا العمل، يكون آثمًا؛ لأن فيه نظرًا لعورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي، ولأن فيه لمسًا لما لا يحِل له، ولأن فيه إعانةً على المُحَرَّم إذا كان يعرف أنها تتزين لمن لا يحل له أن يطلع عليها، وكل ذلك وردت به النصوص.

وإذا كانت المرأة هي التي تقوم بذلك للمرأة بعيدًا عن أعين الأجانب ومنهم صاحب المحل الذي تزاول فيه هذه المهنة، فلا مانع من ذلك إلا إذا علمت أنها تتزين للأجانب،أو لما لا يحل لها من عمل يتطلب إظهار زينتها، فيكون ممنوعًا لما فيه من الإعانة على الممنوع.

وإذا كانت المرأة تقوم بقص الشعر وتزيين الرجال فعملها حرام، من أجل النظر لما لا يحل ولمس ما لا يحل. ومن النصوص في ذلك ما رواه مسلم “العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش” وفُسِّرَ باللمس.

ولا يُقبل تبرير ذلك بالحاجة إلى كسب العيش، فالوسائل الحلال لكسب العيش متوفرة والرضا بالقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام.