المرأة المطلَّقة إما حامل وإما غير حامل، وغير الحامل إما أن تحيض أو لا تحيض، والتي تحيض إما أن الحيض لم يأتها بعد لصغرها، وإما أنه انقطع بعد أن كان يأتيها لكبر سنها مثلاً، ولكل حكمة في العدة:
فالحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، كما قال تعالى ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ( سورة الطلاق: 4 ) وغير الحامل التي تحيض عدتها بالأقراء، وهي الأطهار أو الحيضات، كما قال تعالى ( والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) ( سورة البقرة: 228 ) والتي لم يأتها الحيض لصغرها عدتها بالأشهر وهي ثلاثة قمرية، ومثلها التي انقطع حيضها لليأس منه بكبر سنها، كما قال تعالى ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِن الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فِعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) (سورة الطلاق: 4 ) واليأس إما طبيعي أو عارض ومن استؤصل رحِمُهَا ولم تعد تحيض بعد، قد عرض لها اليأس فتعتد بثلاثة أشهر ؛ لأنها يئست من الحيض .
هذا، والأئمة الذين فسَّروا القَرء بأنه الطُّهر هم مالك والشافعي وأحمد في رواية، والذين فسَّروه بالحيض هم أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية .