من يعمل في مجال خياطة ملابس النساء وخصوصا إذا كانت ملابس الموضة او غيرها ما دام لا يتأكد له أن هذه الملابس ستكون للخُروج والاختلاط بالناس الأجانب فخِياطتها غيرُ حرام؛ لأنه يجوز أن تلبسها المرأة في بيتِها لزوجِها ومحارِمِها، كما يحتمل أنها تخرج بها، فالأمر غير مقطوع به، مثل ذلك مثل من يَبيع العطور وأدوات الزينة للنِّساء، فإنها تُستعمل فيما يحِلُّ وفيما يحرُم، وكذلك أقمشة النِّساء، بل التعامُل في كلِّ ما يُستعمل للخير الشَّرِّ لا يحرم على الإنسان، فليس هناك شيء يُستعمل في الخير خاصّة، ولا يمكن أن يستعمل في الشّر ولو بوجه من الوجوه.
أما إذا كانت الملابس التي تُخاط لا تستعمل إلا في الشّر، ولا يوجد مكان لاستعمالها في الخير، ويعلم الخَيّاط أن هذا الثوب للأشياء المحرّمة فيحرّم عليها أن يخيطَ هذا الثوبَ؛ لأنه معونة على الشَّرِّ، والدال على الشَرِّ أو المساعد عليه شريك في الإثم. والأدلّة كثيرة.