لا يجوز لمسلم أن يقبل هدية فيها شيء محرم في دينه، ومنه الخمر، فإن فعل فإنه لا يجوز له أن يملكه؛ لأنه حرام لا يُمْتَلك ولا يُتَقَوَّم عليه، فلا يجوز استعماله أو استغلاله أو التصرف فيه بالبيع أو الهبة.

بل على من وقع ذلك له أن يهدره، وذلك لما رواه ابن عباس، قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هل علمتَ أن الله قد حرمها؟”، قال: لا، فسارَّ إنساناً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بِمَ ساررته؟”، فقال: أمرته ببيعها، فقال: “إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها (أخرجه مسلم في صحيحه).

فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أهدر الانتفاع بها على أي وجه.