النبيذ قسمان مسكر وغير مسكر، والنبيذ غير المسكر يجوز للمسلم شربه، جاء في صحيح مسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كُنّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ. يُوكَىَ أَعْلاَهُ. وَلَهُ عَزْلاَءُ. نَنْبِذُهُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً. وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً.

وينتقل النبيذ إلى حال الإسكار إذا مر عليه ثلاثة أيام عند قول بعض أهل العلم ومستندهم في هذا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : قوله: في ثلاث، فيه دليل على أن النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكراً فيتوجه اجتنابه. وقال الشعبي : اشربه ثلاثة أيام إلا أن يغلي.

جاء في المغنى لابن قدامة المقدسي رحمه الله:

النبيذ مباح ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيام . والنبيذ : ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ؛  ليحلو به الماء، وتذهب ملوحته، فلا بأس به ما لم يغل، أو تأتي عليه ثلاثة أيام ؛ لما روينا عن ابن عباس . وقال أبو هريرة : { علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به، فإذا هو ينش . فقال : اضرب بهذا الحائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر } رواه أبو داود ولأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا ، وكل مسكر حرام . أهـ

أما المالكية والشافعية فقد عللوا التحريم بالإسكار فإن لم يسكر لم يحرم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

النبيذ غير المسكر قال الحنابلة وغيرهم : لا يكره إذا كانت مدة الانتباذ قريبة أو يسيرة ، وهي يوم وليلة . أما إذا بقي النبيذ مدة يحتمل فيها إفضاؤه إلى الإسكار ، فإنه يكره ، ولا يثبت التحريم عند المالكية والشافعية إلا بالإسكار ، فلم يعتبروا المدة أو الغليان . ولا يثبت التحريم عند الحنابلة ما لم يغل العصير ، أو تمض عليه مدة ثلاثة أيام بلياليها أهـ

وذلك لأن التحريم إنما ثبت في المسكر ، فبقي ما عداه على أصل الإباحة .