أخذ الأجرة على تغسيل الميت مسألة اختلف فيها الفقهاء، والذي عليه جمهور الفقهاء هو أنه يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتأخذ الأجرة من تركة الميت إن كان له مال.

فتغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه كل هذه من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقطت عن الباقيين، فينبغي المسارعة إلى هذه الفروض الكفائية طلبا للثواب المترتب عليها.

أمَّا إذا أصر المغسل على أخذ أجرة، فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة:

– فهناك من الفقهاء من ذهب إلى تحريم أخذ الأجرة على تغسيل الميت؛ لأنَّ الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ.

قال الكاساني في بدائع الصنائع من فقهاء الحنفية:

لا يجوز الاستئجار على غسل الميت ذكره في الفتاوى لأنه واجب و يجوز على حفر القبور.

وأما على حمل الجنازة فذكر في بعض الفتاوى أنه جائز على الإطلاق و في بعضها أنه إن كان يوجد غيرهم يجوز، و إن كان لا يوجد غيرهم لا يجوز لأن الحمل عليهم واجب. أهـ

– وهناك من قال بكراهة أخذ الأجرة على تغسيل الميت مثل الحنابلة، جاء في الروض المربع من كتب الحنابلة:

وكره الإمام [أي: أحمد بن حنبل] للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال فان تعذر أعطي بقدر عمله. أهـ

– وهناك من أجاز له دون كراهة مثل الشافعية:

جاء في مغني المحتاج من كتب الشافعية:

وتصح ” الإجارة ” لتجهيز ميت ” كغسله وتكفينه ” ودفنه. أهـ

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أخذ الأجرة على تغسيل الميت جائز، وأنه يؤخذ من تركة الميت، كالتجهيز والتلقين. وصرح الحنفية بأن الأفضل أن يغسل الميت مجانا، فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة غيره، وإلا فلا، لتعينه عليه؛ لأنه صار واجبا عليه عينا، ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة . وذهب البعض إلى الجواز . أهـ

وجاء في فقه السنة للشيخ السيد سابق ـ رحمه الله: عند الشافعية: تجوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه.

وأبو حنيفة قال: لا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على حفر القبور وحمل الجنائز. أهـ