الراجح أنه لا يجوز أن يلقى للحيوانات التي تؤكل أو الأسماك الأشياء النجسة بنفسها كالميتة والدم ، أما تقديم الأشياء المتنجسة مثل الزيت والخبز الذي يقع فيه بول مثلا فلا مانع منه .

ويجب أن تكون الكلمة الفصل في هذه المسألة للأطباء المختصين في هذا المجال ؛ فإن كان في هذا ضرر للحيوان أو للإنسان الذي يأكله فيمنع وإلا فلا ؛ لأن الأمر مرتبط بالضرر .

وجاء في كتاب المستخلص من النجس وحكمه ما يأتي :-

اختلف الفقهاء في حكم تقديم ما هو نجس العين : كالدم والعذرة ، والميتة ، إلى الحيوانات على ثلاثة أقوال :-

القول الأول :للحنفية ، وقول للمالكية ، والظاهرية ، والإباضية والشيعة ، بجواز تقديم نجس العين للحيوانات ،.

وأجاز الحنابلة أيضا ذلك إذا كان الحيوان لن يذبح قريبا ، ولن يحلب قريبا ، وإلا كان تقديم النجس إليها ممنوعا .

ومما استدل به أصحاب هذا الاتجاه الأدلة الآتية :-

أولا :حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود والحجر فاستقوا من بئرها ، واعتجنوا به ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ( يهريقوا ما استقوا من بئرها ، وأن يعلفوا الإبل العجين ) والحديث رواه البخاري وغيره .

فقد دل هذا الحديث على جواز تقديم العجين الممنوع من الانتفاع به من قبل الإنسان للحيوانات .

ثانيا :-حديث ابن عمر – أيضا – رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وألبانها )- الجلالة هي التي تأكل النجاسات حتى يتغير ريحها ومرقها – فالحديث لم ينه عن تقديم ما يصير به الحيوان جلالة ، ولكنه نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها فبقي ما عداه على أصل الإباحة .

القول الثاني: للخرشي من المالكية حيث ذهب إلى عدم جواز تقديم النجس للحيوانات ، أما الأشياء المتنجسة فلا مانع من تقديمها للحيوانات .

القول الثالث :-ذهب الشافعية إلى كراهة تقديم النجاسة العينية إلى الحيوانات ، فقال النووي : يكره إطعام المأكول النجاسة – أي الحيوان المأكول-، وهذا يخالف ما نص عليه الشافعي ( يقصد جواز إطعام الطعام المتنجس للحيوان ) لأنه ليس بنجس العين فكره الشافعي تقديم الطعام النجس العين والمتنجس .

والقول الثالث هو الراجح : وهو كراهة التقديم للأدلة الآتية :-

1- لأن الأصل في الحيوانات عدم الاحتراز عن النجاسات.

2- حديث العجين الممنوع من الانتفاع يدل على جواز تقديم المتنجس ، ولا يدل على تقديم النجاسة العينية للحيوان.

3- حديث الجلالة فيه تنبيه لأصحاب الحيوانات أن لا يقدموا إلى حيواناتهم النجاسة ، وهذا يحمل على الكراهة لا التحريم.