انتهى المجلس الأوروبي إلى ما انتهى إليه المجمعان الفقهيان السابقان( مجمع المنظمة ومجمع الرابطة) من تحريم التورق المنظم، وهذا نص قراره في ذلك :

ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 – 30 نيسان (إبريل) 2009م، والذي وضع معيار التواطؤ أو الترتيب في المعاملة حداً فاصلاً لتعريف التورق المنظم، سواء أكان التواطؤ ضمنياً أم صريحاً، أم صار عرفاً وعادة ممارسة، واعتبر وجود التواطؤ يجعل المعاملة رباً محضاً. وكذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بهذا الخصوص، والذي أكد ضرورة كون السلعة مقصودة لذاتها حتى يتم تجنب الربا.

وقد قرر المجلس تبني هذه القرارات المجمعية ودعوة هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية في أوروبا وخارجها إلى العمل على تطبيق هذه القرارات لأهميتها في وضع الصورة الصحيحة للممارسات المالية الإسلامية، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تتطلع فيه السلطات والدوائر المالية في الدول الأوروبية إلى المصرفية الإسلامية وتسعى إلى تفهم أغراضها ومضامينها وإمكان تطبيقها في البلدان الأوروبية.