يقول الله _تعالى_:  “فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ”.

فمن تعامل بالربا ثم انتهى عنه وتاب منه فله ما سلف مما قبضه من الربا، وهذا معفو عنه بشرط أن يثبت على التوبة ولا يعود مرة أخرى للتعامل بالربا، فإن عاد حوسب على الأول والآخر، ولذلك قال _سبحانه_: “وأمره إلى الله”، أي والله أعلم: العفو عما سلف مشروط بعدم العودة للربا مرة أخرى. وإذا كان هذا في حق المرابي نفسه، فالوارث من باب أولى.

ومن ورث أسهماًً في بنك ربوي فيجب عليه أن يبادر بالتخلص منها ببيعها فوراًً؛ لعموم قول النبي _صلى الله عليه وسلم_ في الأمة الزانية: “بيعوها ولو بضفير”. وله أن ينتفع بالثمن؛ لأنه عفو _إن شاء الله_ كما سبق، بشرط أن يتجنب التعامل بالربا مستقبلاًً. ويشرع له أن يتصدق بما زاد عن حاجته من الثمن.