عظم حيوان مأكول اللحم مذكى ذكاة شرعية فهذا يحل استعمال عظامه إجماعا .

الحنفية يرون أن عظم حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ، إن كان مذكى أو لم يكن مذكي الذكاة الشرعية فإنها طاهرة ، لقولهم بطهارة القرن والظفر والعظم ، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ” كان يمتشط بمشط من عاج” أخرجه البيهقي في سننه عن أنس في الطهارة ، وضعفه . وهو عظم الفيل ، فلو لم يكن طاهرا لما امتشط به الرسول صلى الله عليه وسلم .

وهذا يدل على جواز اتخاذ العظم سكينا من عظم الفيل، وأيضا يجوز استعمال العظم على شكل آنية . وهو أحد رأيين عند الشافعية ، ورأي ابن تيمية.

وحجة أصحاب هذا الرأي أن العظم والسن والقرن والظلف كالشعر والصوف ، لا يحس ولا يألم ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ” إنما حرم من الميتة أكلها “ورد في الصحيحين ، وقد منع من الاستعمال جمهور الفقهاء , هذا وقد أجمع الفقهاء على حرمة استعمال عظم الخنزير ، لنجاسة عينه ، وعظم الآدمي – ولو كافرا – لكرامته .