حكم العمل في مجال التصميمات لأشياء الأصل فيها الحرمة:

القاعدة الشرعية تقضي بأن الحرمة إذا لم تتعين حلت، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، فالعمل كمصمم جرافيك حلال إلا إذا صمم دعاية لشيء محرم، فهنا نقول إن المشاركة في هذا العمل حرام، فلا يجوز للمسلم أن يشارك في إعلان لشرب الخمر، أو لترويج الشذوذ، ويدخل في هذا اليانصيب.

وفضيلة الشيخ أحمد هريدى ـ رحمه الله – مفتي مصر الأسبق في 11 نوفمبر1968 م, انتهى إلى أن اليانصيب حرام وغير جائز شرعا؛ لأنه من أنواع القمار وصوره. ومن قبله فضيلة الشيخ محمد بخيت ـ رحمه الله – قال في سنة 1917 قال: ما يعرف باليانصيب قمار محرم شرعا، فكل مال يجمع بهذه الطريقة يملكه جامعه ملكا محرما وخبيثا.

حكم البخت أو اليانصيب:

يقول فضيلة الشيخ محمد بخيت ـ رحمه الله – : بيع الأشياء عن طريق البخت (النصيب) حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل من يدفع شيئا لا يدرى عين المبيع الذى يأخذه ولا إن كان يأخذ فى نظير ما دفع شيئا أم لا فهو فى حكم القمار.أهـ

فاليانصيب قمار، ويترتب على هذا حرمة المعاونة على القمار بأي وجه من الوجوه، ويدخل هذا في قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة: 2و القاعدة الفقهية تقضي بأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وعلى هذا فيحرم عمل مثل هذه التصميمات.