الناس ـ حقا ـ يقيمون معارك طويلة، وحروب ساخنة حول مسائل الهدي الظاهر وسنن الفطرة ، وهذا ينم عن ضيق الأفق وقلة البضاعة في العلم، ففي الوقت الذي كانت المذاهب الفقهبة في قمة تطورها، وغاية نضجها لم نسمع عن هذه الأسئلة التي سمعناها ونسمعها في عصور الضعف بكافة صوره وأشكاله العلمي والاجتماعي والاقتصادي.

فعند الإمام أحمد بن حنبل الحجامة تنقض الوضوء، ولكنها لا تنقضه عن المالكية وغيرهم، فلما سئل الإمام أحمد:  أرأيت لو أن إمامي احتجم ولم يتوضأ أفأصلي خلفه ؟ قال سبحان الله!! أما تصلي خلف مالك وسعيد ابن المسيب ؟! فكان الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ يدرك غاية الإدراك أن هذا اختلاف سائغ ومقبول بين العلماء ولا يجوز الانكار في مسائل الاختلاف.

وصلى الشافعي صلاة الصبح في مسجد الأحناف ولم يقنت بهم ، والقنوت عنده سنة مؤكدة.

فلم نسمع أن مسلما أو فقيها في عصور نضوج الفقه تحدث أن حلق اللحية من نواقض الوضوء أو من مبطلات الصلاة .

لكنهم اختلفوا قديما وحديثا حول هذه المسألة بين الوجوب أو الاستحباب أو الجواز.

أما مسألة إطالة الثوب أو تقصيره فمرتبطة بالخيلاء عند كثير من العلماء، والخيلاء قد تكون في إطالة الثوب كما تكون في تقصيره .

أما سنن الفطرة فضابطها هي نظافة المسلم وطهارته، حتى لا يتأذى ولا يؤذى .