من المعلوم أن كثيرا من الأحكام الشرعية مبنية على التيسير الذي يعد روح الشريعة الإسلامية، ومن ذلك التيسير ورفع الحرج عن هذه الأمة المرحومة الجمع في الصلاة كالجمع في عرفة ومزدلفة أثناء الحج، والجمع في السفر خلافا للحنفية، والجمع في المطر الشديد ، والجمع للمرض أو العذر القاهر ، والجمع لأصحاب الأعذار كالمستحاضة ، ونحو ذلك .

ومن هذا أيضا الجمع بين المغرب والعشاء من أجل البرد الشديد الذي يسبب مشقة بالغة للناس إذا أرادوا أن يخرجوا فيه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا } زاد مسلم { من غير خوف ولا سفر} .أهـ

وقال ابن قدامة في المغني أيضاً:

والمطر المبيح هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك، لأنه في معناه وكذلك البرد. انتهى

وهذا لمن يريد الصلاة في المسجد أما المنفرد فلا يجمع؛ لأنَّ الشرع أباح الجمع بين الصلاتين عند المطر رفعاً لمشقة الحضور إلى المسجد في الجو الممطر، ومحافظة على صلاة الجماعة، وهذا السبب المبيح غير متحقق في حق الفرد، لأنه لا جماعة يحافظ عليها، ولا مشقة عليه ما دام سيصلي في بيته، حيث فاتته صلاة الجماعة. وهذا رأي المالكية، حيث يشترطون لصحة الجمع الجماعة عند المالكية، قال الحطَّاب من فقهاء المالكية: إن من شروط الجمع الجماعة. انتهى.

وخالف في ذلك السادة الحنابلة فأجازوه للمنفرد والجماعة معاً، قال ابن قدامة في المغني: هل يجوز الجمع لمنفرد…؟ إلى أن قال: على وجهين، أحدهما: الجواز لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ثم ذكر القول الثاني: وهو المنع.