النصوص الشرعية توجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين، وعلى المرأة أن تلتزم بهذا، وإن خالفت ذلك أثمت، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما، وإلا شاركها في إثمها، وله إن خالفت ولاية تأديبها بالموعظة الحسنة ثم بالهجر في المضجع ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها في النصيحة والعظة.

يقول فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق ـ رحمه الله ـ :

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } النور 31 ، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الأحزاب 59 .

ومن الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المقام: ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها ( أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه ) .

ومن هذه النصوص الشرعية يتقرر أنه يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسدها، فيما عدا الوجه والكفين، فلا يجب سترهما على ما عليه أكثر فقهاء المسلمين .

وإبداء ما عدا ذلك حرام إلا للزوج أو المحرم، ممن ذكرهم الله جل شأنه في الآية الأولى، والمسلمة آثمة إن خالفت هذا الحكم بإجماع علماء المسلمين .

وللزوج شرعا ـ كما لكلِّ وليٍّ كالأب والأخ والابن ـ إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس .

وهذا مستفاد من قوله الله سبحانه في سورة النساء: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} النساء: 34 ، وقولة تعالى في سورة البقرة {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} البقرة: 228 ، وقوله تعالى في سورة طه {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} طه: 132 ، وستر العورة من العبادات التي يلتزم بها المسلمون، وللزوج ولاية إجبار زوجته على ستر جسدها، بل عليه ذلك حتما، وإلا شاركها في إثمها .

وله إن خالفت ولاية تأديبها بالطرق المقررة في قوله تعالى في سورة النساء {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} النساء 34 ، فإن خالفت فيما يجب عليها طاعته فيه فلزوجها أن يؤدبها بادئا بالموعظة الحسنة، ثم بالهجر في المضجع بأن لا يبيت معها في فراش واحد .

ثم بالضرب غير المبرح مع الصبر عليها في النصيحة والعظة كما تشير الآية الكريمة .