يجوز للإمام إذا أحسَّ بألم أو انتقض وضوءه أو طرأ عليه أي مانع أن يستخلف أحد المأمومين ليُكْمِل الصلاة بدليل ما رواه البخاري أن عمر ـ رضي الله عنه ـ لمَّا ضُرِبَ وهو يُصَلِّي أخذ عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه فصَلَّى بهم صلاة خفيفة، وكذلك روى سعيد بن منصور أن عليًّا ـ كرَّم الله وجهه ـ صلى ذات يوم فرُعِفَ – نزل دم من أنفه – فأخذ بيد رَجُل فقدَّمه،، ثم انصرف.