إذا كان التحنيط لحيوانات يحل أكلها شرعا كالأرنب فلا بأس بتحنيطها بعد ذبحها الذبح الشرعي الكامل حتى لا تكون ميتة نجسة ، وإذا كان التحنيط لحيوانات لا يحل أكلها كالثعلب فلا يجوز تحنيطها؛ لأن التحنيط يقع عليها بعد موتها ، وهي إذا ماتت صارت نجسة، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة.

وقد سئل الشيخ ابن العثيمين- رحمه الله- هذا السؤال فأجاب :

الحيوانات المحنطة نوعان :

الأول : حيوانات محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه حرام بيعها وشراؤها لأنها ميتة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة ، ولأنه لا فائدة منها فبذل المال لتحصيلها إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .

الثاني :مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حرام لأنها ميتة ، وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها حلال ، لكن أخشى أن يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاعة المال المنهي عنه خصوصاً إذا كان كثيراً .