السيارة من الحاجات التي تعفى من الزكاة، هذا بالنسبة للسيارة القائمة بالفعل.

ولكن إذا باع سيارته وصارت نقودا وحال عليها الحول فعليه أن يخرج عنها زكاة، ويمكنه أن يجعل مال السيارة هذا وعاء زكويا بنفسه، فتكون بداية الحول من يوم بيع السيارة، فإذا دارت سنة على يوم البيع وكان هذا المال لا يزال موجودا فتجب فيه الزكاة، وإذا اشترى به سيارة قبل دوران الحول فلا زكاة.