لقد ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا هذه مسألة العمل في المتاجر التي تبيع السجائر في الغرب في دورته الخامسة، وقرر أنه لا يحل للمسلم العملُ العمل في المتاجر التي تبيع السجائر في الغرب كالبقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدم المحرمات إذا كان عمله يتضمن مباشرة المحظور من تقديم الخمر أو الخنزير أو إعداده أو غير ذلك، مع اعتبار حالات الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها، ولا حرج في مثل أعمال الحراسة والنظافة ونحوها مما لا يتضمن مباشرة شيء من المحرمات.