الوسائل التي يمكن استخدامها في الحلال والحرام معا، يجوز بيعها وتصنيعها من حيث الأصل، وتبقى التبعة على من يستخدمها استخداما محرما، ولكن توجد حالات يحرم فيها البيع والتوريد والتصنيع لهذه الوسائل، منها :

1- أن يعلم البائع نية المشتري بأنه سيتخدمه في الحرام، فيحرم حينئذ على البائع البيع له، وإن كان لا يلزمه السؤال ابتداء عن نيته، ولكن إذا ظهر شيء فيجب العمل به.

2- أن يكون الاستخدام المباح قليلا أو نادرا، فيكون الحكم للأكثر وهو الاستخدام المحرم فيحرم حينئذ البيع والتوريد والتصنيع.