يقول فضيلة الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله-ردا على سؤال مماثل :

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى جميع بدن الرجل من أقاربه ولا غيرهم فضلاً عن المرأة بل ينظر إلى غير العورة ، ولكن قال بعض العلماء : إن عورة المرأة من المحارم على ابنها أو أخيها أو عمها أو خالها مثلاً ما بين السرة والركبة فهو الذي لا يجوز النظر إليه ، وقال آخرون : بل عورتها بالنسبة إلى المحارم هو ما يستر عادة في البيوت عند خدمتها ، وهذا أقرب .

فيجوز أن ينظر المحرم من محارمه ما يبدو في البيت من البدن عند لبس ثياب المهنة كالذراعين والساقين ، ويشترط في هذا النظر أن يكون بدون شهوة فالنظر بالشهوة محرم مطلقًا ، ومثله معانقتهن وتقبيلهن … إلخ ؛ فهو مع الشهوة محرم قطعًا ، بل هو أشد تحريمًا من مثله مع الأجنبية ، كما أن الزنا بالمحارم ، وبحليلة الجار أفظع وأشد إثمًا ؛ لأنه أشد ضررًا وفسادًا في الفطرة ، وإفسادًا للأسرة وإضاعة لحق الجوار .

والأصل في هذا الجواب دليلان :

( أحدهما ) ما أمر الله تعالى به في سورة النور من وجوب استئذان المملوك من ذكر وأنثى والأولاد الذين لم يبلغوا الحلم في الدخول على أهل البيت من رجل وامرأة في الأوقات التي هي مظنة ظهور العورات : قبل صلاة الفجر وعند تخفيف الثياب للاستراحة أو القيلولة في وقت الظهيرة ومن بعد العشاء عند النوم .

( ثانيهما ) سد ذرائع الفساد واتقاء الفتنة ، كلاهما ظاهر لا مراء فيه .