الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية، و شركات التأمين الإسلامية، فهذا لا خلاف في جواز المساهمة فيها وتداول أسهمها بالبيع والشراء، بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم إلى أصول ومنافع بنسبة أكثر من خمسين بالمائة.

النوع الثاني:أسهم شركات أصل نشاطها محرم أساساً، مثل شركات الخمور و الخنازير والبنوك الربوية، وشركات التأمين التجارية، وشركات الإنتاج الإعلامي على وضعها الحالي، وشركات الملاهي المحرمة، فهذه الشركات لا يجوز المساهمة فيها بالإجماع ولا التعامل معها.

والنوع الثالث:أسهم شركات أصل نشاطها حلال، مثل شركات السيارات والاتصالات والتقنيات والتجارة العامة و الزراعات و الصناعات وغيرها من الأنشطة المباحة، ولكن قد يدخل عليها الحرام عن طريق التعامل بالفوائد أخذا وعطاء.

حكم التعامل مع الأسهم المختلطة

النوع الثالث من أسهم الشركات محل خلاف بين الفقهاء على النحو التالي :-
الاتجاه الأول :-يرى حرمة شراء أسهم هذا النوع من الشركات ، وممن ذهب إلى ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.

وقضى بذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في نص صريح ، جاء فيه : ” لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك “.

كما قضى بذلك مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة من حيث الأصل، فجاء فيه: ” الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربـا ونحـوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة “.

ولكن هل يجوز الخروج عن هذا الأصل لحاجة أو غيرها؟ هذا ما لم يبينه المجمع حتى الآن برغم من مناقشته المسألة في دورتين لاحقتين على ذاك القرار.

الاتجاه الثاني : -يرى جواز شراء هذه الأسهم بشروط وضوابط معينة، وممن يمثل هذا الاتجاه الشيخ القرضاوي، والدكتور علي محيي الدين القره داغي ، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والمستشار الشرعي لدلة البركة، وندوة البركة السادسة.

ونسوق هذه الضوابط كما جاءت في أحد  قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، فقد كان قرارها أوضح ما يمثل هذا الاتجاه، وإليك نص القرار:

“يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من الشركات المساهمة الضوابط التالية:

1ـ إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

2ـ ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل- (25%)من إجمالي موجودات الشركة، علمًا أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

3- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%)  من إجمالي إيراد الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك

وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعي في ذلك جانب الاحتياط.

4-ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم- استثمارًا كان أو تملكًا لمحرم- نسبة (15%) من إجمالي موجودات الشركة.انتهى.

وشرط خامس ، هو وجوب التخلص من الإيرادات المحرمة في مصارف الفقراء والمساكين ، ولا يجوز استعمالها للمستثمر؛ لأنها إيرادات محرمة.

زكاة الأسهم

وأما عن الزكاة ، فجاء قرار مجمع الفقه الإسلامي حول كيفية زكاة الأسهم:
أما عن موضوع زكاة الأسهم فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع “زكاة أسهم الشركات” قرر ما يلي:

أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث  النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة ؛ فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة  عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح  إذا كان  للأسهم ربح.

رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.