عبارة (في سبيل الله) الواردة في قول الله تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم” [التوبة:60]

تعم جميع ما من شأنه إعلاء كلمة الله، وليست مقصورة على الجهاد، على الراجح من أقوال أهل العلم.

وبناء على ما سبق يجوز أن يصرف من سهم (في سبيل الله) وسهم (العاملين عليها) الواردين في الآية على جميع مناشط الدعوة إلى الله وما يتصل بها من أعمال ترفع كلمة الله في الأرض؛ فقد نقل عن الإمام مالك دخول طلب العلم تحت مفهوم (في سبيل الله)، كما نقل عن الإمام أحمد دخول إقامة الحج والعمرة تحت هذا المفهوم لكن لا يجوز الصرف من أموال الزكاة على المساجد المخصصة للصلاة فقط.

أما إن كانت المساجد فيها حلقات تعليم وأنشطة دعوية فإنها يجوز بناؤها من مال الزكاة.

وما ورد في الحديث من تفسير (في سبيل الله) بالغزو، محمول على أنه من التفسير بجزء الماهية ولا يراد به الاستغراق؛ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أن تفسير السلف لا يقصد به حصر المعنى وإنما يقصد به التمثيل كما لو سألك شخص عن الخبز فرفعت له خبزة في يدك، فلا يلزم من ذلك حصر ما في علم الله من الخبز في المثال الذي أشرت إليه.