نصاب زكاة المال ومتى تخرج الزكاة:

الواجب على من كان معه مال أكمل النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب- بعد خصم الديون والنفقات الواجبة الحالة-  أن يرصد هذا الوقت جيدا ، ثم في نفس اليوم بعد مرور سنة هجرية كاملة ينظر فيما معه فإن كان قد نقص عن النصاب فلا زكاة عليه ، وإن كان يساوي النصاب أو يزيد فليخرج عن كل ما معه سواء ما كان موجودا من العام الماضي ، أو ما أتاه عبر هذه السنة من أرباح ومكافآت وهدايا بعد خصم الديون التي عليه ، والقدر الواجب إخراجه هو 2.5 % من مجموع المال الموجود بعد خصم الديون.وهكذا فليصنع من كل عام يخرج نسبة 2.5% عن كل ما لديه من أموال بعد خصم النفقات الضرورية والديون.

ومعنى ذلك أنك لا تكون من المزكين إلا إذا أصبح معك النصاب(ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب) وقبل ذلك فلا ، ولا يجب عليك زكاة بمجرد امتلاكك للنصاب ، بل بعد مرور عام هجري كامل على امتلاك النصاب بشرط أن يكون المال الذي  معك بعد مرور العام لا يزال يساوي النصاب أو يزيد ، وساعتها تخرج عن كل المال الذي معك حتى الذي لم يمر عليه سنة طالما مر على النصاب نفسه سنة.

فإذا كان المال بعد مرور العام أقل من النصاب فلا زكاة عليك ، وتنتظر أن يعود النصاب من جديد ثم يمر عليه سنة.

كيفية حساب الزكاة:

وأما عن كيفية حساب الزكاة فيقول الدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر :-

يجب على التجار مراعاة الأمور الآتية :-

أولاً: تحديد ميعاد سنوي لحساب الزكاة .

ثانياً: في هذا الميعاد يقوّم التاجر ما عنده من بضاعة، وما في حكمها على أساس القيمة السوقية “سعر الجملة”، ويضيف إليها الديون مرجوة السداد لدى الغير، وكذلك النقدية لدى المصارف، والنقدية بالخزينة.. كل هذا يسمى “الأموال الخاضعة للزكاة” أو “الأموال الزكوية

ثالثاً: يحدد التاجر الديون الحالّة، واجبة الأداء، مثل المستحقات للدائنين والموردين، والشيكات للغير، وأي مصروفات مستحقة، وهذا البند يسمي “الالتزامات الواجبة الخصم.

رابعاً: يخصم التاجر بند “ثالثاً” من بند “ثانيا” ليكون الصافي هو وعاء الزكاة.

خامساً: يحسب التاجر مقدار النصاب، وهو ما يعادل خمسًا وثمانين جراماً من الذهب، فإذا فُرض أن سعر الجرام خمس دولارات فيكون النصاب حينئذ خمسًا وثمانين في خمسة، ويكون الإجمالي أربعمائة وخمسة وعشرين دولاراً.

سادساً: يقارن وعاء الزكاة الموضح في بند “رابعاً” بمقدار النصاب المحسوب في بند “خامساً” فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس “اثنين ونصف في المائة” أي ربع العشر.

سابعاً: حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في سعر الزكاة، وهو اثنان ونصف في المائة.

ولذلك يجب على محاسب الشركة أن يعد ميزانية ليستخرج منها الموجودات “الأصول المتداولة” التي حسبها في بند “ثانياً” ومنها أيضاً يعرف الالتزامات قصيرة الأجل “الخصوم المتداولة”، ويكون الفرق بينهما هو وعاء الزكاة الموضح في بند “رابعاً”،

ويجب أن يعرف محاسب الشركة أن الأصول الثابتة لا تخضع للزكاة، وكذلك الأصول الوهمية والديون غير المرجوة.

كذلك لا يخصم من الأموال الزكوية الالتزامات طويلة الأجل، ولا رأس المال ولا الأرباح.

كما نبين للمحاسبين أن زكاة عروض التجارة ليست على الربح كما يظن البعض، ولكن على الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، ويكون الربح موجوداً ضمن بنود الأصول المتداولة

وربما تكون هناك شركة خاسرة، ولكنها تدفع زكاة؛ حيث إن لديها أموالاً زكوية؛ لأن العبرة بالفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.

وما يطبق على زكاة عروض التجارة يطبّق أيضا على زكاة النشاط الصناعي، مع التأكيد على أن الأصول الثابتة الموجودة في المصنع لا تخضع للزكاة، وهذا ما انتهت إليه الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في قراراتها وفتاواها..

ولمزيد من التفصيل يُرجع إلي كتاب “فقه الزكاة” للدكتور/ يوسف القرضاوي، وإلى كتاب “التطبيق المعاصر للزكاة.. كيف تحسب زكاة مالك” للدكتور/ حسين شحاتة بمصر.