لا مانع شرعاً من تعقيم القطة أو غيرها من الحيوانات إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة أو دفع مضرة غير عادية، فقد نص أهل العلم على جواز إخصاء الحيوان وقطع نسله للمصلحة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا بأس بإخصاء الغنم…أما إذا كان ذلك لمجرد العبث، فإنه لا يجوز لما فيه من الإيذاء لهذا الحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. أي هدفاً للرماية. رواه مسلم.