المريض مرضاً يشق معه الصوم ويضر بصاحبه فإنه لا يجوز له أن يصوم، لقوله تعالى: ( ولا تقتلوا أنفسكم ) [النساء: 29] والنهي هنا يشمل قتل الروح، ويشمل ما فيه ضرر.

وقد مثل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى للمرض الذي لا يجوز لصاحبه أن يصوم بمرض السكري، ومرض الكلى.

ولعل الأطباء العارفين الموثوق بخبرتهم أدق نظراً في هذا الباب، فننصح المريض بأن يراجع الطبيب عن المرض المصاب به ليتأكد : هل تضر معه تجربة الصيام أم لا تضر؟ ثم يأخذ برأيه.

والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن المرضى المزمنين – ومريض السكر من هؤلاء إذا كان الصيام يضره- عليهم عن  كل يوم يفطرون إطعام مسكين وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكلون، وأجاز بعض الفقهاء وجبة واحدة، وأجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الطعام نقودا ، ومنع ذلك جمهور الفقهاء، فلا يعدل عن مذهب الجمهور إلا عند الضرورة والحاجة، وتوكيل المريض جمعية أن تقوم بشراء طعام بالمال يخرج من الخلاف.

وله أن يهيئ الطعام ثم يعطيه للمسكين، وله أن يعطيه له دون طبخ، ومقدار ما يعطيه له (كيلو ونصف تقريبا) من الأرز أو التمر أو الزبيب أو المكرونة أو القمح من جنس ما يأكل، وقال الشيخ ابن العثيمين : ” لكن ينبغي في هذه الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }.”

ولا يجوز إعطاء هذا المال لموائد الرحمن لأنها ليست خاصة بالفقراء.

وإذا منع الصيام الإنسان من مزوالة أعماله  الأساسية فيجوز له أن يفطر ويطعم ، وأقصد بالأساسية ما يحتاجه لخدمة نفسه وخدمة من يعول ، والعمل الذي يقتاتله  منه إذا لم يكن عنده مال .