لو أصبح للمسلم مكانان، مكان للإقامة الدائمة (ببلد ما)، ومكان للإقامة المؤقتة للدراسة( ببلد آخر) لا يوجد فيه أهل له ولا عشيرة، وعليه فيجوز له القصر والجمع إذا ذهب إلى بلد الدراسة لأنها ليست موطنا أصليا له ولكنها مكان مؤقت. وأما في ( البلد الأصلي) فيصلي صلاة المقيم دون قصر أو جمع.

يقول الشيخ سيد سابق -من علماء الأزهر الشريف– في فتوى سابقة :

يجوز القصر والجمع في حالات السفر الطويل لأن أقصى مسافة ذكرها العلماء لجواز القصر هي حوالي 80 كيلومترا، فيجوز فيها القصر على جميع أقوال العلماء ،وكذلك يجوز الجمع في الصلاة، والجمع لا يكون إلا بين الظهر و العصر، أو بين المغرب والعشاء، سواء كان الجمع تقديما-أي في وقت الأولى -أو تأخيرا -أي في وقت الثانية-، فللمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر إن شاء، فلو كان الجمع جمع تقديم ووصل بيته في وقت الصلاة الثانية (وهي العصر) فليس عليه الإعادة، بل صلاته للعصر التي صلاها مع الظهر مجزئة وبرئت ذمته منها.

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي-رحمه الله تعالى- في الفقه الإسلامي وأدلته :

يجب على المسلم أن يتم الصلاة إذا انتقل من محل الإقامة الدائمة إلى موطن آخر له فيه زوجة، أو إلى محل الميلاد الذي بقي له فيه أهل -أي زوجة- مثل الريف والعزبة، فمن كان موظفا أو مقيما في دمشق مثلا ثم سافر إلى قريته الأصلية في الريف لزيارة أهله أتم الصلاة، سواء أكانت المسافة تساوي مسافة القصر أم لا، لأنه في هذه الحالة يكون له موطنان، وكل منهما وطن أصلي له، فإن لم يبق له أهل في الريف، وإن بقي فيه عقار (أرض أو دار) قصر الصلاة، لأن محل الميلاد، وإن كان وطنا أصليا له، إلا أنه يبطل بمثله وهو مقر عمله، وبه يتبين أن الوطن الأصلي للإنسان يبطل إذا هاجر بنفسه وأهله ومتاعه إلى بلد آخر، فإن عاد إلى بلده الأول لعمل مثلا، وجب عليه قصر الصلاة، فالوطن الأصلي يبطل، إذا اتخذ الإنسان بلدا آخر وطنا له، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كان يعتبر نفسه من المهاجرين إذا دخل مكة. انتهى بتصرف.