سئلت اللجنة الدائمة بمجمع فقهاء الشريعة عن حكم مشاركة المسلم لغير المسلم في مجالس تقدم فيها الخمور، ويجتمع الناس فيها من ديانات متعددة فأجابت :

الأصل في هذه المجالس هو الاجتناب، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور ومجالسه، قال الله تعالى : (والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللهو مروا كراما ) [الفرقان: 72].

وأحد التفسيرين في شهادة الزور أنها شهادة مجالس الإثم من الشرك أو المعصية، ويبقى للضرورة حكمها، على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. انتهى.

وسئل الشيخ يوسف القرضاوي : “ما حكم الجلوس على موائد يدار عليها الخمر في المؤتمرات ـ وقد تكون هي المكان الوحيد المتوافر فيه الطعام طوال يوم كامل من المحاضرات والتركيز؟” فأجاب :

يجتهد المسلم أن يهرب منها ما أمكن ذلك، لتحذير الحديث الشريف منه : “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر” . (رواه الترمذي في الأدب 5/104، 2801، وقال : حسن غريب).
إلا ما فرضته الضرورة، قال تعالى : (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه). [الأنعام : 119].