الحائض لا ينجس منها سوى دم الحيض ، وأما عرقها ولعابها وجسمها ، وكافة أعضائها فإنها لا تنجس، وعلى هذا فإذا كانت المرأة الحائض تتحفظ من أن يصيب ثوبها دم الحيض فإنه يجوز لها أن تصلي في نفس الثوب ، وإذا أصابه شيء من دم الحيض فلتغسل موضع النجاسة منه ، ولتصلي فيه؛ ففي صحيح البخاري قال: قالت عائشة: ” ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شىء من دم ، قالت بريقها فقصعته بظفرها”. أي أنها كانت تزيل أثر النجاسة بريقها، وتحكه بظفرها.
هل تصلي الحائض بثوبها الذي حاضت فيه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هدي النبي عليه السلام في العشر الأواخر من رمضان
زكاة الفطر وقت الوجوب وكيفية التوزيع
حكم الاستمناء للصائم
تحديد ليلة القدر وفضلها ووقتها وهل هي ليلة عامة او خاصة
اعتكاف النبي وفضل العشر الآواخر
حكم اخراج قيمة زكاة الفطر
انقطاع دم الحيض أثناء نهار الصوم
تعريف الديوث: صفاته وحكمه
من شروط السفر الذي يجيز الفطر
ما يوجب القضاء والكفارة في رمضان
الأكثر قراءة