الحائض لا ينجس منها سوى دم الحيض ، وأما عرقها ولعابها وجسمها ، وكافة أعضائها فإنها لا تنجس، وعلى هذا فإذا كانت المرأة الحائض تتحفظ من أن يصيب ثوبها دم الحيض فإنه يجوز لها أن تصلي في نفس الثوب ، وإذا أصابه شيء من دم الحيض فلتغسل موضع النجاسة منه ، ولتصلي فيه؛ ففي صحيح البخاري قال: قالت عائشة: ” ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شىء من دم ، قالت بريقها فقصعته بظفرها”. أي أنها كانت تزيل أثر النجاسة بريقها، وتحكه بظفرها.