الحلف على الزوجة بالطلاق له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الحلف بنية تخويف الزوجة وزجرها عن فعل شيء ما، فيحلف الزوج على زوجته بالطلاق أن لا تفعل هذا الفعل، كأن يقول لها: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ،وغرضه أن يمنعها عن هذا الذهاب إلا أنه ساعة الحلف يكون بقاؤها معه حتى لو ذهبت أحب إليه من فراقها إلا أن يكره ذهابها.

الحالة الثانية: أن يكون الحلف بنية الطلاق، ومعنى نية الطلاق أن يكون كارها لإكمال الحياة مع زوجته إذا فعلت هذا الشيء، كأن يقول لها: إذا زنيت فأنت طالق. فالغالب أن من يقول لزوجته ذلك لا يقصد زجرها عن الزنا، ولكنه يقصد أنه لا يرغب في إمساكها إذا زنت فيكون – ساعة الحلف- طلاق زوجته أحب إليه إذا فعلت الفعل الذي حلف عليه وهو الزنا.

وكثيرا من الناس لا يدركون هذا الفرق الدقيق بين الحلف بنية الطلاق وبين الحلف بنية التهديد والتخويف.

جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:-

من صيغ الطلاق” صيغة تعليق ” كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق . ويسمى هذا طلاقا بصفة . فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف وهو يكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة .

وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة .

فالأول ” حكمه حكم الحلف بالطلاق باتفاق الفقهاء . ولو قال : إن حلفت يمينا فعلي عتق رقبة وحلف بالطلاق حنث بلا نزاع نعلمه بين العلماء المشهورين

” والثاني ” وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة . فهذا يقع به الطلاق إذا وجدت الصفة كما يقع المنجز عند عامة السلف والخلف، وكذلك إذا وقت الطلاق بوقت ؛ كقوله : أنت طالق عند رأس الشهر . وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق. انتهى مع التصرف.

.