يقول الدكتور السيد صقر – رحمه الله تعالى – :
يجوز للزوج أن يكتب جزءا من ماله لزوجته ،  وفي حالة أن الزوجة شاركت الزوج بمالها في غالب ما يملك فالأصل أن يكتب الزوج لزوجته من ماله باسمها بقدر ما شاركت به في تكوين ثروته، بالغا ما بلغ ، النصف أو أقل أو أكثر.
وبعض العلماء يرى أن الزوجة المشاركة في تكوين ثروة زوجها لها الحق في نصف التركة قبل توزيع الميراث ، ثم تأخذ نصيبها من الباقي بالميراث ، باعتبارها شريكة له في ثروته .

ويجوز إعطاؤه المال لبناته أيضا بشرط حسن النية، ويحرم إذا قصد به الإضرار بالورثة ـ كالإخوة ـ أو حرمانهم من الميراث.