1ـ صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يُختلف في أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “إذا صلَّى أحَدُكم الجمعة فليصلِّ بعدها أربع ركعات” رواه مسلم. ولقول عبد الله بن عمر: كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يُصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلِّي فيه ركعتين. رواه البخاري. وابن عمر كان إذا صلَّى في المسجد صلَّى أربعًا وإذا صلَّى في بيته صلَّى ركعتين. رواه أبو داود.

2ـ أما صلاة النَّافِلة قبل صلاة الجمعة فقد يُراد بها التطوع المُطْلَق، وقد يُرَاد بها أنها سُنَّة الجمعة راتبة قبلية كراتبتها البعدية . فإذا أُريد بها التطوُّع المُطْلَق فهي جائزة بل مستحبة، سواء فُعِلت قبل الزوال وهو وقت صلاة الجمعة أو فُعِلَت بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام ليخْطُب الجمعة . وذلك لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ “لا يَغْتَسِل رجل يوم الجمعة ويتطهَّر ما استطاع من طُهر ويَدهن من دهنه أو يمسّ من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرِّق بين اثنين ثم يصلَّي ما كُتِبَ له، ثم ينصت إذا تكلَّم الإمام إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى” رواه البخاري “ج2 ص4 طبعة الشعب” وفي رواية لمسلم “ج6 ص 146” “من اغْتَسَلَ ثم أتى الجمعة فصلَّى ما قُدِّرَ له ثم أنصت حتى يفرغ من خُطْبَتِه ثم يصلِّي معه غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.

وفي رواية لأحمد عن عطاء الخراساني قال: كان نبيشة الهُذَلي ـ رضي الله عنه ـ يحدِّث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ “أن المسلم إذا اغتَسَلَ يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يُؤْذِي أحدًا، فإن لم يجد الإمام خرج صلَّى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته ..” الترغيب والترهيب للمنذري ج1 ص 194 ، قال المنذري: وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم . وقال الشوكاني وثَّقه الجمهور “نيل الأوطار ج3 ص27” فيظهر من قوله: ما كُتب له، وما قُدر له، أن الصلاة تطوُّع مُطْلَق وليست راتبة؛ لأن الراتبة محدودة بعدد من الركعات . كما يظهر من قوله: فإن لم يجد الإمام قد خرج صلَّى .. أن صلاة الجمعة تبدأ شعائرها بخروج الإمام ليَخْطُب، وقد يتأخَّر خروجه عن الزوال الذي يدخل به وقت الجمعة إما انتظارًا لكمال حضور المصلِّين، الذين كان بعضهم يأتي من مناطق بعيدة، حيث كانوا يتناوبون الحضور إليها، والباقون يصلُّون في مساجدهم، وإما لظروف الجو، كما جاء في البخاري “ج2 ص 8 طبعة الشعب” عن أنس: كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا اشتدَّ البرد بكَّر بالصلاة وإذا اشتدَّ الحر أبْرد بالصلاة، يعني يوم الجمعة . وفي رواية لم يذكر الجمعة . فهناك فترة بين دخول الوقت بالزوال وبين خروج الإمام حيث كان أذان الجمعة وهو على المنبر.

3 ـ وقد يُراد بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة سُنَّتها الراتبة كسنتها الراتبة التي تُصَلَّى بعدها . وهذه هي التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء في كونها مشروعة أو غير مشروعة.
ونحب أن يَتنبَّه المسلمون إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف في أحد الفروع الاجتهادية، التي لا ينبغي أن يتعصَّب أحد لرأيه فيها، أو يُنكر على الآخر رأيه، فإنَّ شرْط الإنكار أن يكون المُنْكَر مجمَعًا على أنه منكَر، كما لا ينبغي أن يُرمي صاحب الرأي الآخر بأنه عاصٍ أو مُبْتَدِع. ولتكن لنا قدوة بما كان عليه الأئمة المجتهدون ، فقد أُثر عن غير واحد منهم أنه قال: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب.
كما نحب أن يتنبَّه المتجادلون إلى القاعدة الأصولية المعروفة: الدليل إذا تطَرَّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فلا يتمسك بالدليل لإثبات الوجوب أو الحُرْمَة إذا احتمل الندْب أو الكراهة، والاحتمال قد يكون في ثبوت الدليل وقد يكون في دلالته . ويكفي المتعبِّد أن يصل إلى معرفة الحكم ولو بطريق الظن، فذلك وُسْعه الذي لا يكَلِّفُه الله إلا به.
ونعود إلى حكم هذه الصلاة التي يصلِّيها بعض المسلمين اليوم بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثاني بين يدي الخطيب. فنقول: إن الخلاف في مشروعيتها قديم وليس جديدًا، ولم يأت المتكلمون اليوم عنها بأكثر مما جاء به الأولون. قال بمشروعيتها أبو حنيفة وأصحاب الشافعي في أظهر الوجهين عندهم والحنابلة في غير المشهور أيضًا. ولم يقل بمشروعيتها مالك والحنابلة في المشهور عنهم. ومن أشدِّ المتعصِّبين لعدم مشروعيتها ابن قيِّم الجوزية الحنبلي الذي خالف إمامه ابن تيمية فيها، وكذلك شهاب الدين أبو شامة الشافعي الذي خالف ابن حجر العسقلاني وعموم الأصحاب ورجال المذاهب. ( عند الأحناف يُسنُّ صلاة أربع قبلها وأربع بعدها وعند الشافعية كالظهر).
4 ـ حجة القائلين بمشروعيتها :
احتج هؤلاء بما يأتي:
1 ـ حديث “ما من صلاة مفروضة إلا وبيْن يديها ركعتان” رواه ابن حبان وصحَّحه من حديث عبد الله بن الزبير، وهاتان الركعتان سنة راتبة للفريضة، فالحديث يدلُّ بعمومه على مشروعية صلاة ركعتين سنة قبل صلاة فريضة الجمعة . وليس هناك مخَصِّص لهذا العموم، ولا يُقال إنه مخصَّص بغير الجمعة؛ لأن النبي كان إذا خرج لم يصلهما قبل أن يَرْقى المنبر؛ لأن العام لا يُخَصِّصه إلا منعٌ خاص من صلاة ركعتين أو أربع بعد الزوال قبل الأذان للخُطْبَة، ولم يوجد ذلك. وصلاة النبي لهما سيأتي الكلام عليها .

2 ـ حديث ” بيْن كلِّ أذانين صلاة، بين كلِّ أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن يشاء” رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل . والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، من باب التغليب، أو لأن في كل منهما إعلامًا، والتعبير عنهما بذلك كثير . والصلاة بينهما لمن يشاء هي تطوُّع من رواتب الصلاة المفروضة التي يؤذَّن ويُقام لها . ولا يُقال : إن المراد بالأذانين أذان الفريضة وأذان الفريضة التي بعدها بمعنى أن وقت أي فريضة مُتسع يمكن أداؤها في أي فترة من أول الوقت إلى آخره ـ لا يُقَال هذا؛ لأن الصلاة المفروضة لا يُقَال عنها لمن يشاء ، فذلك شأن التطوُّع . هذا هو الظاهر وإن كان يُمْكِن أن يفسر “لمن يشاء” لمن يريد تأخيرها عن أول الوقت، ولكنه بعيد.
وهذان الحديثان أقوى ما يُتمسَّك به في مشروعية السُّنَّة القبلية للجمعة، كما قال ابن حجر في الفتح “ج4 ص 35″، وذكر النووي في المجموع “ج4 ص 10” أن العُمْدة في مشروعيتها حديث عبد الله بن مغفل المذكور.

3 ـ فعلُ النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فعن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلِّي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، يجعل التسليم في آخرهن ركعة. رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن ، وإن كان فيه محمد بن عبد الرحمن السهْمي وهو مختلَف فيه. على أن عليًّا القاري قال في المَرقاة: وقد جاء في إسناد جيد ـ كما قال الحافظ العراقي ـ أنه ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ كان يصلِّي قبلها أربعًا. وفي الأوسط للطبراني عن أبي هريرة: كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلِّي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين . وقد ساقه ابن حجر في التلخيص وسكت عنه، فهو حديث صحيح أو حسن على قاعدته المشهورة . وروى أبو داود والترمذي عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان ـ عليه السلام ـ يصلِّي بعد الزوال أربع ركعات، فقلت: ما هذه الصلاة التي تداوم عليها؟ قال “هذه ساعة تُفتح فيها أبواب السماء فأحبُّ أن يَصعد لي فيها عملٌ صالح ..” وهذا عام في كل يوم لا يخرج منه يوم الجمعة إلا بنصٍّ عليه. وفي هذا الحديث أيضًا مقال.

4 ـ فعْل ابن مسعود وابن عمر وغيرهما . فقد جاء في الأثر عن ابن مسعود بسند صحيح أنه كان يصلِّي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا، قاله الترمذي في جامعه: وكان يأمر الناس ويعلِّمهم ذلك كما جاء في “إطفاء الفتن على إعلاء السنن” لحكيم الهند ” أشرف علي التهانوي ” وجاء في نصب الراية: كان عبد الله يأمرنا أن نصلِّي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا . رواه عبد الرزاق في مصنفه ا هـ . وفي ” الدراية ” : رجاله ثقات . وفي ” آثار السنن ” : إسناده صحيح.

لا يُقَال : إن هذا نفلٌ مُطْلَق لا سُنَّة راتبة للجمعة ، فالنَّفل المطلق يرغَّب فيه ترغيبًا عامًا ولا يعلَّم ولا يُؤمر به أمر إرشاد بهذه العناية وهذا التأكيد من ابن مسعود . وهذا الأثر الموقوف له حكم المرفوع؛ لأن الظاهر أنه قد ثبت عنه من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه شيء ، وإلا لما أمر به . يقول الكمال بن الهمام تعليقًا على قول صاحب ” الهداية ” ” ولم يكن على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا هذا الأذان ” : إن ما روي عن ابن مسعود ذهب إليه ابن المبارك والثوري .

وروى أبو داود من طريق أيوب السِّخْتِياني عن نافع قال : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ، ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدِّث أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يفعل ذلك . قال العراقي : إسناده صحيح . يقول الزرقاني على المواهب اللَّدُنيَّة ” ج 8 ص 29 ” : واحتجَّ به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها ؛ لأن اسم الإشارة ( ذلك ) يرجع إلى الأمرين ـ الصلاة قبلها والصلاة بعدها في البيت ـ لكن الصحيح أن اسم الإشارة راجع إلى الثاني ـ الصلاة البعدية ـ لما رواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال : كان النَّبي يفعل ذلك . رواه مسلم . وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإما أن يكون بعد دخول الوقت ، وذلك لا يصح أن يكون مرفوعًا ؛ لأن النبي كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخُطْبَة ثم بصلاة الجمعة ولا يتنفَّل ، وإما أن يكون قبل دخول الوقت فذلك مُطْلَق نافلة لا صلاة راتبة فلا حُجَّة فيه لسُنَّة الجمعة التي قبلها ، وقد ورد الترغيب في التنفُّل قبل وقت الجمعة أهـ . لكن يَردُّ على هذا بأن النبي صلَّى قبل الجمعة أربعًا كما سبق في بند (3) وكان ذلك في بيته قبل أن يخرج إلى الناس لخُطبة الجمعة.
وذكر الزيْلعي ” ج1 ص31 ” أن ابن سعد روى في الطبقات أن صَفية بن حُيَىّ صلت أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين. وذكره ابن حجر في الفتح ” ج3 ص553 ” فهو صحيح أو حسن كعادته . وصفية زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والغالب أنها رأت النبي يفعل ذلك قبل خروجه إلى المسجد.

5 ـ الجمعة بدل الظهر في يومها فهى مثلها في راتبتها وإن لم تكن مثلها تمامًا في عدد ركعات الفريضة. ويُؤْخَذ هذا من صنيع البخاري في الترجمة ” باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ” ولم يذكر شيئًا عن الصلاة قبل الجمعة ، كأنه ـ كما حكاه ابن حجر في الفتح عن ابن المنير ـ يقول : الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدُلَّ دليل على خلافه ؛ لأن الجمعة بدل الظهر.
هذا هو أهم ما استند عليه القائلون بأن للجمعة سُنَّة قبلية إلى جانب النفل المطلق الذي ورد الترغيب في الإكثار منه كما سبق ذكره . وكلُّها أدلة ليست قطعية الثبوت والدلالة، وإن كان أقواها حديث عبد الله بن مغفل.

5 ـ حجة القائلين بعدم مشروعيتها :
أقْوى ما يَستدل به القائلون بعدم مشروعية السُّنَّة القبلية للجمعة هو الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلمًا عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوَّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأبي بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ فلما كان عثمان ـ رضى الله عنه ـ وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء . وفي رواية للبخاري زاد النداء الثاني . وزاد ابن ماجه : على دار في السوق يُقال لها الزوراء. وتسميته ثالثًا؛ لأن الإقامة تُسَمَّى أذانًا، كما في الحديث ” بين كلِّ أذانين صلاة ” . يقول ابن القيم ” زاد المعاد ج1 ص118 ” في بيان وجه الاستدلال: كان النبي يخرج من بيته، فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة ، فإذا أكمله أخذ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الخُطْبَة من غير فصل ، فمتى كانوا يصلُّون السنة ؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلُّهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسُّنَّة.

وهذا الحديث وإن كان قويًّا إلا أنه ليس قطعيَّ الثبوت، كما أنه ليس قطعي الدلالة على أن سُنَّة الجمعة القبلية غير مشروعة، فيُحتمل أن النبي كان يصلِّي بعد الزوال في البيت قبل خروجه إلى الناس، وقد جاءت الروايات مُؤَكِّدة لهذا الاحتمال كما سبق. وبخاصة إذا عَلِمْنَا أن الجمعة كانت تُؤخَّر أحيانًا عن بَدْء وقتها بالزوال. فوقتها ممتد إلى دخول وقت العصر . والفرصة سانحة للناس أن يُصلُّوا بعد الزوال وقبل خروج الإمام، كما دَلَّ عليه حديث أحمد عن عطاء الخُراساني السابق.
هذا ، وعدم رؤية السائب بن يزيد لصلاة النبي لها لا يدلُّ علي عدمها، لما هو معروف أن عدم العلم بالشيء لا يدلُّ على عدمه أو نَفْيه. فمن الجائز أنه يصليها ولم يَعلم به السائب، والروايات التي تقدَّمت تُؤَيد ذلك.
ومن هذا نرى أن أدلة الطرفين ليست قطعية، ولكلِّ مجتهد أن يرى ما أدَّاه إليه اجتهاده ، ولا ينبغي أن يُنكر أحدٌ على أحدٍ، ويعجبني في هذا قول ابن تيمية في فتاويه: إن صلاة ركعتين قبل الجمعة جائزة وحَسَنَة وإن لم تكن راتبة … ثم قال: فمن فعل ذلك لم يُنكَر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكَر عليه، وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام أحمد يدلُّ عليه.

حديث سُلَيْك
سُلَيْك بن هدية، وقيل: ابن عمرو الغَطَفَاني رجل رقيق الحال دخل المسجد النبوي والنبي يخطب، وكان في هيئة بَذَّة أي رَثَّة بالية فجلس يستمع الخُطْبَة دون أن يصلِّي، فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أصليت ركعتين قبل أن تجلس فقال: لا، فأمره أن يصلِّي ركعتين. وقال ” إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخْطُب فليركع ركعيتن وليتجوَّز فيهما ” وفي رواية ” إذا أتى أحدكم والإمام يخْطُب أو قد خرج فليصلِّ ركعتين ” والحديث رواه البخاري ومسلم.
وجاء في روايات غيرهما أن النبي نبَّه المسلمين على أن سُليْكًا يستحق الصَّدقة وأنه أمره بالصلاة ليراه الناس، كما جاء أن النبي أخبره ألا يعود لذلك.
رأى بعض العلماء أن صلاة سُلَيْك هي السُّنَّة القبلية للجمعة ، ورأى بعض آخر: أنها صلاة خاصة بحال سُلَيْك للحث على الصدقة عليه وليست تشريعًا عامًا. ورأى آخرون: أنها تحية المسجد، وعلى هذا فلا يصلح حديثه حُجَّة لأحد الطرفين المتنازعين في السُّنَّة القبلية للجمعة. والكلام على تحية المسجد له فرصة أخرى إن شاء الله.


المراجع
1 ـ البخاري وشرحه فتح الباري .
2 ـ مسلم وشرحه للنووي .
3 ـ الزرقاني على المواهب اللدنية .
4 ـ زاد المعاد لابن القيم .
5 ـ نيل الأوطار للشوكاني ج3 ص 270 ـ 275 .
6 ـ مجلة الأزهر : مجلد 4 ص714 .
7 ـ مجلة الإسلام : مجلد 2 عدد 48 ومجلد 3 عدد 4 .
8 ـ مجلة نور الإسلام : عدد 7 بتاريخ 11 / 6 / 1945 ، عدد 8 بتاريخ 10 / 7 / 1945 .
9 ـ الفقه على المذاهب الأربعة ص 328 ـ 240 .