امتن الله على هذه الأمة بأنه قد أباح لها أطيب أنواع اللحوم: الإبل، الضأن، البقر والجاموس، مع الطيور، وغيرها، ومن الأكمل والأليق أن تؤكل لحومها مطبوخة لحصول تمام النفع منها وذلك لما في إنضاج اللحم من فوائد كثيرة يعرفها أهل الطب والاختصاص.

وقد أبيح لنا أكل الكبد والطحال بلا خلاف، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:”  أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ” وهو حديث صحيح من لفظ ابن عمر رضي الله عنهما، رواه أحمد وابن ماجه.

أما أكلها نيئة(غير مطهوة) فقد كرهه بعض أهل العلم، وأجازه آخرون؛ فممن كرهه ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية:  “يكره أن يأكل لحما نيئا أو غير نضيج” أهـ وذكر المرداوي الحنبلي في الإنصاف عن الإمام أحمد أنه قال: “لا بأس بأكل اللحم النيئ”. أهـ

ولكن إذا ثبت ضرر تناول اللحوم نيئة على آكلها ضررا معتبرا شرعا، فعند ذلك تكون مكروهة أو محرمة حسب نوع الضرر التي تسببه.

أما الدم الذي خالط العروق بعد التذكية الشرعية فلا شيء فيه، أما الدم الذي حرم تناوله فهو الدم المسفوح.

قال الجصاص في أحكام القرآن الكريم:

حدثنا الحسن قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : { أو دما مسفوحا } قال: ” حرم من الدم ما كان مسفوحا, وأما اللحم يخالطه الدم فلا بأس به “. وروى القاسم بن محمد عن عائشة , أنها سئلت عن الدم يكون في اللحم والمذبح قالت : ” إنما نهى الله عن الدم المسفوح ” . ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق ; لأنه غير مسفوح , ألا ترى أنه متى صب عليه الماء ظهرت تلك الأجزاء فيه ؟ وليس هو بمحرم; إذ ليس هو مسفوحا.