من المعلوم أن الفقهاء اختلفوا في زكاة الحلي للنساء إذا كان من الذهب والفضة .
فمذهب أبي حنيفة يوجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بمال آخر عند مالكه .
ومذهب الأئمة الثلاثة ـ فيما كان من الحلي مباحًا مستعملاً معتادًا ـ عدم وجوب الزكاة فيه .
وهـذا هـو الراجح، لأدلـة واعتبارات وتفصيلها:
 الحلي نوعان :
1 ـ الحلي من الجواهر والأحجار النفيسة من الماس ونحوه، وهذه في الأصل معفاة من وجوب الزكاة، إلا أن تتخذ للاكتناز والادخار .
2ـ وحلي الذهب، إذا كان مخزونا غير مستعمل، فهو ثروة مكنوزة، بمثابة كمية معطلة من النقود .
وهي ملك الورثة، ومنهم الزوج، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابًا بنفسه أو بمال آخر عنده ـ والنصاب يقدر بـ (85) جرامًا من الذهب ـ وجب على كل منهم أن يزكي نصيبه . والزكاة هنا حولية بلا ريب، ففي كل سنة قمرية يقوّم حلي الذهب : كم تبلغ قيمته لو أريد بيعه، ويخرج ربع عشر قيمته، أي (2.5%) منها . ويستمر هذا في كل حول إلى ما شاء الله .
ومعنى هذا : أن على الورثة أن يدفعوا من أموالهم الخاصة زكاة هذه الحلي المعطلة حتى يتصرف فيها .
وأولى من هذا وأنفع للحي والميت أن تباع هذه الحلي، ويجعل ثمنها صدقة جارية على المتوفاة، يبقى لها أجرها، ما انتفع بها كائن حي إلى يوم القيامة .
كما أن الزوج والورثة الذين يقومون بهذه الصدقة أو هذا الوقف الخيري لهم أجرهم ومثوبتهم بما قدموا من خير . ولا يضيع الله أجر من أحسن عملاً .