الواجب على من كان معه مال أكمل النصاب وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب أن يرصد هذا الوقت جيدا ، ثم في نفس اليوم بعد مرور سنة هجرية كاملة ينظر فيما معه فإن كان قد نقص عن النصاب فلا زكاة عليه ، وإن كان يساوي النصاب أو يزيد فليخرج عن كل ما معه سواء ما كان موجودا من العام الماضي ، أو ما أتاه عبر هذه السنة من أرباح ومكافآت وهدايا بعد خصم الديون التي عليه ، والقدر الواجب إخراجه هو 2.5 % من مجموع المال الموجود بعد خصم الديون. وعليه فالزكاة تكون بواقع 2.5%. ، وهذا على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أيسر في التطبيق.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إن ملك نصابا من مال الزكاة مما يعتبر له الحول , ولا مال له سواه : انعقد حوله من حين حصول الملك باتفاق الفقهاء . وإن كان له مال لا يبلغ نصابا , فملك مالا آخر بلغ به نصابا , ابتدأ الحول من حين بلوغ النصاب .

وإن كان عنده نصاب فاستفاد في خلال الحول مالا من جنس ما عنده , فإن كان المستفاد من نماء ما عنده كربع التجارة , ونتاج السائمة فإنه يضم في الحول إلى ما عنده من أصله , فيزكى بحول الأصل باتفاق الفقهاء , لأنه متولد من ماله فيتبعه في الحول , ولأنه ملك بملك الأصل وتولد منه فيتبعه في الحول،أما إذا استفاد بعد الحول والتمكن من أداء الزكاة من الأصل لم يضم في الحول الأول ويضم في الحول الثاني .

وإن كان المستفاد من جنس ما عنده , ولم يكن من نمائه كالمشترى , والموهوب والموصى به فقد اختلف الفقهاء في ضمه إلى الأصل في الحول . فذهب الحنفية إلى أنه يضم إلى ما عنده في الحول فيزكي بحول الأصل عينا كان أو ماشية . وقالوا : إن عمومات الزكاة تقتضي الوجوب مطلقا عن شرط الحول إلا ما خص بدليل ,  ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له , لأنه زيادة عليه , إذ الأصل يزداد به . والزيادة تبع للمزيد عليه , والتبع لا ينفرد بالشرط كما لا ينفرد بالسبب لئلا ينقلب التبع أصلا , فتجب فيه الزكاة بحول الأصل .

وقال المالكية : لا يضم إلى الأصل في الحول إن كان المال عينا , أما إن كان ماشية فيضم . وقال الشافعية , والحنابلة : لا يضم الثاني إلى الأول , بل ينعقد له حول بسبب مستقل . لخبر : { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . } والمستفاد مال لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه . ولأن المستفاد ملك بملك جديد فليس مملوكا بما ملك به ما عنده , ولا تفرع عنه , فلم يضم إليه في الحول .