الرضاع والنسب

الرضاع كالنسب في المحرمية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أما عن نكاح الأخت من الرضاعة وعدد الرضعات المحرمة:

فنكاح الأخت من الرضاع في الحرمة كنكاح الأخت من النسب ، وهذا من أكبر الكبائر ، يبقى مسألة عدد الرضعات فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن خمس رضعات فصاعدا يحرمن . واختلفوا فيما دونها .

فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة واحدة , فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى جوف الطفل مهما كان قدره . وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم .

وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال عطاء وطاوس, واستدلوا بما ورد عن عائشة, قالت : كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن .

انتهى من الموسوعة مختصرا وهذا القول الأخير هو المرجح .

وبناء على ما سبق فإذا لم يثبت بيقين أن عدد الرضعات كانت خمس رضعات فلا حرج من الزواج.