التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بجاهه، أو بحقه، مختلف فيه بين العلماء:

1-ذهب أكثر الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى جوازه، واحتجوا بأحاديث لا يصلح شيء منها للاحتجاج، إذ هي بين الضعيف والموضوع، كما احتجوا أيضاً بعمومات من القرآن، وبأحاديث صحيحة، لكنها ليست نصاً على ما ذهبوا إليه من جواز التوسل المذكور.

2-أما من ذهب إلى المنع من هذا النوع من التوسل فحجته:

-أنه لم يرد نص صحيح صريح يبيحه، وأن جاه النبي صلى عليه وسلم ومنزلته ليست من عمل الإنسان، والله تعالى يقول: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)[النجم:39]

-ومن أدلتهم أيضاً على منعه أنه وسيلة إلى الاستغاثة بغير الله تعالى، واعتقاد نفعه وضره، وهذا مفض إلى الشرك، ووسيلة إليه.

-بالإضافة إلى أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل الصحابة، ولا التابعين بعده.

والراجح هو القول الأخير لقوة أدلة القائلين به، ولكون التوسل من باب الدعاء، والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية.