الحكم فى استعمال الكولونيا والعطور المحلولة فى الكحول متوقف على حكم الكحول نفسه .‏ هل هو نجس أو طاهر ، وقد اختلفت أنظار العلماء فيه ، بناء على أنه من قبيل المسكرات كالخمر أو من قبيل المواد السامة أو شديدة الضرر ، والكل متفقون على حرمة شربه ، فهو مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام ، كما جاء فى السنة النبوية والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما جاء فى السنة أيضا بنصوص كثيرة .‏

والقائلون بأنه كالخمر اختلفوا فى نجاسته ، فالأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة ، بدليل قوله تعالى :‏ {‏ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }‏ المائدة :‏ ‏90 ،حيث قالوا :‏ إن الرجس هو النجس أو المستقذر والخبيث ، والشرع قد حكم عليها بأنها رجس وأمر باجتنابها فتكون مع حرمتها نجسة ، وعلى هذا يكون الكحول نجسا .‏

وخالف فى هذا الحكم الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك ، والليث بن سعد ، والمزنى صاحب الإمام الشافعى ، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين ، فقالوا :‏ إن الخمر طاهرة ، واستدل سعد بن الحداد القروى على طهارتها بِسَكْبِها فى طرق المدينة عند ما جاء النص بتحريمها ، حيث قال :‏ لو كانت نجسة ما فعل الصحابة ذلك ، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلى فى الطرق -‏أى البول والغائط فيها-‏وعلى هذا يكون الكحول طاهرا .‏

وهؤلاء ردُّوا دليل الجمهور على نجاستها-‏وهو الآية المذكورة -‏ فقالوا :‏ إن الرجس إذا أريد به النجس فالنجاسة هنا حكمية ، كنجاسة المشركين الواردة فى قوله تعالى {‏ إنما المشركون نجس }‏ التوبة :‏ ‏28 ،ولا شك أن كل محرم نجس حكما ، ويقوى ذلك أن الرجس وصف به كل ما ذكر فى الآية مع الخمر ، وهو الميسر والأنصاب والأزلام ، ولم يقل أحد بنجاسة هذه الأشياء نجاسة عينية ، فالخمر لذلك ليست نجاستها عينية بل هى حكمية ، ويبقى القول بنجاستها العينية محتاجا إلى دليل ، وأجاب الجمهور على ادعاء أن نجاسة الخمر لا نص فيها ، وعلى أنه لا يلزم من كونها محرمة أن تكون نجسة، فقالوا :‏
إن قوله تعالى{‏ رجس }‏ يدل على نجاستها ، لأن الرجس فى اللسان -‏أى اللغة العربية -‏ النجاسة ، ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا إذا وجدنا فيه دليلا منصوصا لتعطلت الشريعة ، فإن النصوص فيها قليلة .‏

لكن كما قدمنا إذا كان الرجس هو النجاسة فهو محتمل للنجاسة الحسية والمعنوية كما ذكر فى المشركين ، فالدلالة اللفظية هنا ظنية ، وليست قطعية ، ولو صح قولهم -‏كما قدمنا-‏للزم عليه نجاسة الميسر والأنصاب والأزلام ، ولم يقل أحد بنجاستها نجاسة حسية ،-‏ وقد يرد عليهم بأن الأصل فى الأشياء الإباحة والطهارة ما لم يدل دليل على غير ذلك ، ولا يوجد دليل على نجاستها ، أما الدليل على حرمتها فثابت بالكتاب والسنة ومن هنا يعوزكم الدليل الخالى من الاحتمال على نجاستها .‏
كما أجاب الجمهور القائلون بنجاسة الخمر على دليل القائلين بطهارتها وهو سَكْبُها فى طرق المدينة ، بأن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب -‏ حفر تحت الأرض -‏أى المجارى ، ولا آبار يريقون الخمر فيها ، لأن الغالب من أحوالهم اْنهم لم يكن لهم (‏كُنُف )‏ فى بيوتهم .‏ والضرورات تبيح المحظورات .‏
وهذا الخلاف كله فى الخمر المتخذة من عصير العنب ، أما باقى المسكرات المتخذة من .‏الشعير والعسل والتين وغيرها فالأئمة الثلاثة على نجاستها ، والمذهب المفتى به عند الحنفية أنها نجسة أيضا وإن قال بعضهم بطهارتها .‏

والخلاصة أن الخمر نجسة عند الجمهور ، فيكون الكحول نجسا أيضا عندهم ، أما عند غير الجمهور فهى طاهرة ، وبالتالى يكون الكحول طاهرا أيضا .‏
هذا عند من جعل الكحول من المسكرات ، أما من جعله من المواد السامة والضارة فهو طاهر كطهارة الحشيش والأفيون وكل ضار ، حيث لم يقل أحد بنجاستها نجاسة عينية ، وإن كانت نجسة حكما بمعنى أنها محرَّمة .‏

ومن القائلين بطهارة الخمر من المتأخرين الشوكانى والصنعانى صاحب ” سبل السلام ” وصدِّيق حسن خان فى كتابه ” الروضة البهية ” ذاهِبَا إلى أن الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح ، والشيخ محمد رشيد رضا فى تفسير ” المنار ” مال إلى القول بعدم نجاسة الكحول والخمر ، وكذلك العطور المختلطة به ، لعدم وجود الدليل الصحيح على النجاسة ، ولأن الرجس فى الخمر رجس حكمى بمعنى التحريم ، والكحول موجود فى كثير من المواد الغذائية بنسب متفاوتة وهو غير مستقذر لأنه يستعمل فى التطهير ، وشيوع استعماله فى الأغراض الطبية والنظافة وغيرها يجعل القول بنجاسته من باب الحرج وهو منفى بنص القرآن ، كما حكى الغزالى وجها فى الخمر المحترمة وهى التى اعتصرت بقصد أن تتخذ خلا .‏ ثم ذكر القول بأن ما اعتصره أهل الكتاب من المحترمة ، بناء على عدم تكليفهم بفروع الشريعة ، فكل خمور أهل الكتاب طاهرة على هذا الوجه .‏
وينتهى الشيخ محمد رشيد رضا فى تفسيره إلى أن الخمر مختلف فى نجاستها عند علماء المسلمين ، وان النبيذ طاهر عند أبى حنيفة وفيه الكحول قطعا ، وأن الكحول ليس خمرا ، وأن الأعطار الإفرنجية ليست كحولا ، وإنما يوجد فيها الكحول كما يوجد فى غيرها من المواد الطاهرة بالإجماع ، وأنه لا وجه .‏
للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر ” انظر تفسير المنار-‏ المجلد الرابع ص ‏505 ، ‏821 ، ‏866 ” .‏

هذا بعض من المعركة التى دارت حول نجاسة الكحول وطهارته بسطناها فى كتابنا ” الإسلام ومشاكل الحياة “ج ‏1 .‏ وما دام الأمر خلافيا فلعل من التيسير بعد شيوع استعماله فى الطب والتطهير والتحاليل المختلفة والعطور وغيرها -‏ الميل إلى القول بطهارته إن جعل من المواد السامة والضارة ، وإن كان يستعمل أحيانا كالخمر فإن نجاستها غير متفق عليها ، وبخاصة إن كانت من غير عصير العنب ، وهو يستخرج الآن من مواد مختلفة .‏
وعليه فلا يجب غسل ما أصابته الكولونيا من البدن والملابس وغيرها ، وتصح الصلاة مع وجودها .‏