الضرائب فريضة فَرَضَها ولِيُّ الأمْر لحاجة البلد إليها، وطاعته في المصلحة واجبة، ولا تجوز مخالفته قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللهَ وأطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ) (سورة النساء : 59) على أن تكون عادلة في تقديرها وجِبَايتِها وإنفاقها، يقول ابن حزم: وفَرْضٌ على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقُومُوا بفقرائهم، ويُجبِرهم السلطان على ذلك إن لم تَقُم الزَّكَوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين. وفي حديث مسلم “على المرء السَّمْع والطاعة وفيما أحَبَّ وكَرِه، إلا أنْ يُؤمَر بمعصية ، فإن أُمِر بمعصية فلا سَمْعَ ولا طاعةَ” حتى لو أحس الإنسان أنها ظالمة فالواجب دَفْعها، وله الحق في الشكوى، روى مسلم: أنَّ مَسْلمة بن يزيد الجُعْفي قال للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أرأيتَ إنْ قامتْ علينا أُمراءُ يَسألونا حقَّهم ويَمنَعونا حقنا، فما تَأمُرنا؟ قال: فأعْرَض عنه ثم سأله فقال له ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “اسمَعُوا وأطِيعُوا، فإنَّما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم ما حُمِّلْتم”.

وجاء في تفسير القرطبي “ج 6 ص 42” قوله: اختَلف علماؤنا في السلطان يَضَع على أهل بلد مالاً معلومًا يأخُذهم به، يُؤدُّونه على قَدْر أموالهم، هل لمَن قَدَر على الخلاصِ من ذلك أن يفعل، وهو إذا تَخلَّص أخَذ سائر أهل البلد بتمام ما جُعل عليهم؟
فقيل: لا، وهو قول سحنون من علمائنا.

الضرائب لا تُغنِى عن الزكاة؛ لأن الزكاة فرْض الله، وإحدى الدعائم الخمسة للإسلام، ولها مَصارِف معينة، ووعاء معيَّن. أما الضرائب فتشريع وضْعي قابِل للخفْض والرفْع والإلغاء، ولا يَختص بوعاء معين ولا بمصْرف معيَّن، وقد ذمَّ ابن حجر الهيتمي ج 1 ص 183″ التجار الذين يَحسِبون المُكْس ـ الضريبة ـ من الزكاة ، وإن كان قد ذَمَّ المُكْس، إذا كان لغير حاجة.

وقرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في مايو 1965 م: أن ما يُفرَض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يُغنِي القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة.