الراجح أنه يطلب في النافلة كما يطلب في الفريضة، قال ابن قدامة في المغني : وحكم النافلة حكم الفريضة في سجود السهو في قول عامة أهل العلم، لا نعلم مخالفا؛ إلا ابن سيرين قال : لا يُشرع في النافلة، وهذا يخالف عموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : “إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين”. وقال : “إذا نسي أحدكم، فزاد أو نقص فليسجد سجدتين”، ولم يفرق، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود، فيسجد لسهوها كالفريضة.
إلا أن المالكية قالوا : سجود السهو في النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل، قال العدوي في حاشيته : والحاصل أن النافلة كالفريضة إلا في خمس مسائل : السر والجهر والسورة. [تغتفر في النافلة دون الفريضة].
الرابعة : إذا عقد ثالثة برفع رأسه من ركوعها كملها رابعة في النافلة بخلاف الفريضة.
الخامسة : إذا نسي ركنا من النافلة وطال أو شرع في صلاة مفروضة مطلقا أو نافلة وركع فلا شيء عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها.