إذا توضأ الإنسان ولم ينتقض وضوءه يجوز أن يصلِّي به أكثر من فرض من فروض الصلاة، ولكن الأفضل أن يُجدد هذا الوضوء الذي لم ينتقض، أما إن نُقِضَ فالواجب أن يتوضأ للصلاة يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم : “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك” رواه أحمد بإسناد حسن، ويقول: “من توضأ على طُهر كُتب له عشر حسنات” رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه “الترغيب والترهيب للحافظ المنذري” ج 1 ص 73، وقال بعد ذلك. وأما الحديث الذي يُروى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: “الوضوء على الوضوء نور على نور” فلا يحضرنا له أصل من حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولعله من كلام بعض السلف.
هذا، وقد كان من عادة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تجديد الوضوء لكل صلاة ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح، فصلَّى الصلوات الخمس بوضوء واحد، ولما سأله عمر عن ذلك قال: “تعمدته يا عمر” وذلك حتى لا تظن أنه واجب فيشق عليهم، وفعل مثل ذلك في خيبر، والنصوص المُثبتة لذلك يرجع إليها في فتح الباري لابن حجر “كتاب الوضوء” وفي كتاب المواهب اللدنية بشرح الزرقاني “ج 7 ص 246، 247”.