الإفرازات أنواع، منها الرطوبة الخارجة من فرج المرأة من مكان الولد نجاستها محل خلاف، وممن اختار طهارتها الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- من المعاصرين، إلا أنه أوجب الوضوء منها- وقال: لا يلزم غسل ما أصابته من الثياب. انتهى.
وقال بعض الفقهاء بعدم نقضها للوضوء، وهو الراجح.