إذا كان الزوج يقصد بالقسم مجرد التحذير ولم يكن في نيته وقوع الطلاق فلا يعد طلاقا، كأن يقول لزوجته لا تزوري فلانة وهو لا يقصد إلا التحذير،  فيمكن الأخذ برأي بعض الفقهاء ـ خلافا للجمهور ـ بأن هذا يعد يمينا، وفي هذه الحالة إما ألا تزورها الزوجة، وإما أن تزورها ويكون عليه كفارة يمين.
أما إذا كان يقصد وقوع الطلاق إذا هي زارتها فلا مناص ولا مفر من وقوع الطلاق إذا هي فعلت وزارتها، وإذا كان هذا هو الطلاق الأول ـ أو الثاني ـ فله أن يراجعها وتستمر الحياة الزوجية كأن لم يكن طلاق، غير أنه تحتسب عليه طلقة من الطلقات الثلاث التي له على زوجته، ولا يجوز له الرجوع عن الطلاق المعلق إذا كان يقصد وقوع الطلاق عندما أقسم، ولا عبرة بمن قال غير هذا ، لأنه مخالف لرأي الفقهاء قديما وحديثا، فهم مجمعون على عدم الرجوع وعلى وقوع الطلاق عند قصد الطلاق من التعليق.